السيد أحمد الموسوي الروضاتي

491

إجماعات فقهاء الإمامية

الخلاف ج 5 / كتاب العدة * قال فقهاء العامة تجب عدة الطلاق على التي لم تحض والآيسة بالشهور - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 53 : المسألة 1 : كتاب العدة : الأظهر من روايات أصحابنا ، أن التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، والآيسة من المحيض ومثلها لا تحيض ، لا عدة عليهما من طلاق ، وان كانت مدخولا بها . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : يجب عليهما العدة بالشهور . وبه قال قوم من أصحابنا . * الأقراء هي الأطهار - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 54 ، 55 : المسألة 2 : كتاب العدة : الأقراء : هي الأطهار . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت العدة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 56 : المسألة 3 : كتاب العدة : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * المطلقة إذا مرت بها ثلاثة أشهر بيض لا ترى فيها الدم فقد انقضت عدتها بالشهور * المطلقة إذا رأت الدم قبل مرور ثلاثة أشهر ثم انقطع صبرت تسعة أشهر ثم تستأنف العدة ثلاثة أشهر وان رأت الدم الثاني قبل ذلك صبرت تمام السنة ثم تعتد بعده بثلاثة أشهر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 57 ، 58 : المسألة 5 : كتاب العدة : الذي عليه أصحابنا ورواياتهم به ، أن المطلقة إذا مرت بها ثلاثة أشهر بيض لا ترى فيها الدم ، فقد انقضت عدتها بالمشهور . فان رأت الدم قبل ذلك ، ثم انقطع دمها ، صبرت تسعة أشهر ، ثم تستأنف العدة ثلاثة أشهر . وان رأت الدم الثاني قبل ذلك ، صبرت تمام السنة ، ثم تعتد بعده بثلاثة أشهر . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 58 ، 59 : المسألة 6 : كتاب العدة : إذا زوج صبي صغير غير بالغ امرأة ، فمات عنها ، لزمها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا ، سواء كانت حاملا أو حائلا ، وسواء ظهر بها الحمل بعد وفاة الزوج أو كان موجودا حال وفاته . . .